المحقق البحراني

3

الحدائق الناضرة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على خير خلقه وأفضل بريته محمد وآله الطاهرين . المطلب السادس : الكفر : وفيه بحوث : الأول : وفيه مسائل : الأولى : لا خلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم كما نقله غير واحد من محققيهم في أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية . وأما الكتابية فقد اختلفوا فيها على أقوال المذكورة : التحريم مطلقا ، وهو مذهب المرتضى والشيخ في أحد قوليه ، وهو أحد قولي الشيخ أيضا ، وقواه ابن إدريس ، وقال المرتضى : مما انفردت به الإمامية حظر نكاح الكتابيات ، وقال الشيخ في الخلاف : المحصلون من أصحابنا يقولون : لا يحل نكاح من خالف الاسلام ، لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم ، وقال قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا : يجوز ذلك ، واختار في كتابي الأخبار التحريم أيضا مطلقا . والثاني : الجواز مطلقا ، وهو منقول عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه وابنه ، وابن أبي عقيل ، قال الشيخ علي المذكور على ما نقله عنه في المختلف : وإن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم